بعد حوادث الـParagliding… وزارة الرياضة تشدّد قواعد الطيران الشراعي

أصدرت وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان التعميم رقم 5/1/2025 تاريخ 2 أيلول 20251، الموجه الى الجمعيات / الأندية التي تمارس نشاط الطيران الشراعيّ (المنفرد والمزدوج)، والمتعلق بمعايير السلامة العامة، والالتزام بها.
وجاء في التعميم أنه “حرصاً من وزارة الشباب والرياضة على الإلتزام بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما أحكام المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016، وحرصاً منها على سلامة الطيّارين والمرافقين لهم.
تؤكد الوزارة على السماح للجمعيات المرخصة من قبلها بممارسة الطيران الشراعيّ Paragliding المنفرد/Solo والمزدوج /Tandem دون سواه من الأنشطة المدرجة تحت غطاء الرياضات الجويّة وذلك ضمن الشروط المدرجة في هذا التعميم فقط.
كما تؤكد منعها مزاولة نشاط الـ Acro Paragliding والأشرعة الخاصة بها وغيره من النشاطات الجوية غير المعتمدة من قبلها، تحت طائلة إلغاء التراخيص المعطاة لها والملاحقة القضائيّة إبتداءً من تاريخ صدور هذا التعميم.”
وطلبت الوزارة في التعميم من الجمعيات وجوب الإلتزام بمعايير السلامة العامة المذكورة أدناه:
1. إعتماد المواقع الموافق عليها من قبل الجيش اللبنانيّ.
2. عدم السماح إلّا بإستخدام المظلّات والخوذات المصنعة من شركة عالميّة مختصة بتصنيعها والمعتمدة (certified) دوليًّا وفي لبنان.
3. إرتداء الخوذة من قبل الطيّار والمرافق عند الإقلاع وخلال فترة الطيران لحين الهبوط.
4. إحترام الوزن الأدنى والأقصى المسموح به للطيّار وللمعدات والأمتعة المحدّد على المظلة.
5. حيازة الطيّار لوسيلة إتصال لربط مناطق الإقلاع بالهبوط والتوجه خلال الطيران، وللتبليغ في حال حدوث أي حالة طوارئ.
6. عدم مزاولة النشاط في الضباب وخلال فترة الأمطار وخلال الأجواء العاصفة والرياح والتوقف عن الإقلاع قبل ساعة من المغيب، مع وجوب إحترام النشرات الصادرة عن الطيران المدني بخصوص الأحوال الجويّة. ووضع أعلام بلون معيّن على مواقع الإقلاع ترمز لإمكانية الطيران من عدمه.
7. إخضاع الطيّارين لفحوصات مخبريّة مفاجئة للتأكد من عدم تعاطي المنشطات والمخدرات والكحول قبل الطيران.
8. عدم السماح بالطيران لمن لا يحمل إفادة من طبيب معتمد عن حالة الطيّار/الطيّارين الصحيّة، تؤكد أهليّته مزاولة نشاط الطيران الشراعيّ (النظر- السمع – القلب – الحركة motricité :…)، على أن يتمّ إيداع الوزارة نسخة عن هذه الإفادات دوريًا وفي كلّ مرّة يُطلب تأمينها.
9. عدم السماح بالطيران المنفرد/Solo والمزدوج/Tandem لمن لا يحمل شهادة/إفادة (شهادة مستوى B أقله) وفق الشروط المحدّدة من قبل الإتحاد الدوليّ للرياضات الجويّة، أو الإتحادات الوطنية/الجمعيات المعترف بها من قبل الإتحاد المذكور. كما لا يسمح بالطيران لمن لا يحمل الشهادة الطبيّة التي تثبت عدم وجود أيّ موانع صحيّة لممارسته هذه الرياضة. بالإضافة إلى عدم السماح للطيارين المزدوجين بالطيران إلّا في حال إبرازهم لإفادة تثبت خضوعهم لدورة إسعافات أولية (First Aid) من الأجهزة الإسعافيّة (الصليب الأحمر، الهلال الأحمر)، الدفاع المدنيّ، أو من مستشفى.
10. عدم السماح للطيارين المنفردين (Solo) المعتمدين لدى الوزارة مزاولة الطيران المزدوج.
11. التأمين ضدّ الحوادث بالنسبة للطيّارين المنفردين/ Solo والمزدوجين/ Tandem المعتمدين لدى الجمعية وللهواة المرافقين.
12. عدم السماح لمن هم دون سن السادسة عشرة بالطيران المنفرد (Solo). أمّا بالنسبة لمن هم بعمر ما بين السادسة عشرة والثامنة عشرة فيتوجب عليهم، أن يكونوا حاملين لشهادة/إفادة (شهادة مستوى B أقله) وفق الشروط المحدّدة من قبل الإتحاد الدوليّ للرياضات الجويّة، أو الإتحادات الوطنية/الجمعيات المعترف بها من قبل الإتحاد المذكور، على أن تكون هذه الشهادة مرفقة بموافقة خطيّة من ذويهم أو من الوصيّ القانونيّ، وبالشهادة الطبيّة.
13. عدم السماح لأيّ شخص بتدريب شخص آخر على مزاولة الطيران الشراعيّ باستثناء المدربين الحاصلين على شهادة/إفادة (شهادة مستوى B أقله) وفق الشروط المحدّدة من قبل الإتحاد الدوليّ للرياضات الجويّة، أو الإتحادات الوطنية/الجمعيات المعترف بها من قبل الإتحاد المذكور، وذلك بعد إبلاغ الوزارة وأخذ موافقتها على التدريب.
14. عدم السماح للطيّارين الأجانب (السوّاح) غير المنتمين إلى الجمعيات المرخصة من الوزارة بالطيران المنفرد (Solo) إلّا بعد إبرازهم للشهادة/الإفادة المعتمدة دوليًّا، وبنسخة عن عقد التأمين الإلزامي، وبنسخة عن التقرير الطبّي حول الحالة الصحيّة.
15. تعهد يوّقعه الطيار المزدوج/Tandem والمنفرد/Solo بوجوب إحترامه لمعايير السلامة العامة المحدّدة من قبل وزارة الشباب والرياضة قبل كلّ إقلاع.
16. تعهد توقعه الجمعية ممثلة برئيسها وأمين سرها بوجوب إحترامها لمعايير السلامة العامة المحدّدة من قبل وزارة الشباب والرياضة تحت طائلة إلغاء الترخيص المعطى لها، والملاحقة الجزائية”.
في السياق أيضاً، أصدرت بايراقداريان القرار رقم 159/1/2025 الذي جاء فيه “تُجمّد تراخيص الجمعيات الواردة أدناه لعدم التزامها بمضمون كتاب الوزارة المؤرخ في 25/8/2025 (طلب تزويد الوزارة جدولين منفصلين بأسماء الطيارين المنفردين والمزدوجين المعتمدين من قبلها، وصور عن شهادات كل منهم)، وذلك لحين تسوية أوضاعهم عملاً بالقرارات والتعاميم الصادرة عن الوزارة:
جمعية نورثرن إيغلز (قرار الترخيص 399/1/2017 تاريخ 31/10/2017) ،وجمعية سيدرس باراغلايدنغ (قرار الترخيص 125/1/2021 تاريخ 4/11/2021) ، وجمعية الطيران المظلي اللبناني (قرار الترخيص 184/1/2022 تاريخ 10/3/2022)، وجمعية دلتا سبورتس (قرار الترخيص 247/1/2023) تاريخ 26/6/2023)”.