لبنان

قرار لمصرف لبنان يتعلق بمقدّمي خدمات الدفع بالوسائل الإلكترونية.. إليكم التفاصيل!

19 كانون الثاني, 2026

في إطار جهوده المستمرة لتنظيم العمليات المالية الالكترونية، أصدر مصرف لبنان القرار الأساسي رقم 13790 تاريخ 9/1/2026 المتعلق بمقدمي خدمات الدفع بالوسائل الإلكترونية (Electronic Payment Services Providers).

وقد تم إعداد هذا التعميم بالاستناد إلى أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة في مجال خدمات الدفع الإلكتروني، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية السوق اللبناني وطبيعة العمليات المالية المحلية، بما يضمن مواءمة هذه المعايير مع واقع هذه العمليات في لبنان.

ويهدف هذا التعميم الى وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح ينظّم عمل مقدّمي خدمات الدفع بالوسائل الإلكترونية، بما يساهم في تعزيز الامتثال داخل هذا القطاع الحيوي ويؤمّن حماية حقوق المتعاملين مع هذه الخدمات.

وقد أنشأ هذا التعميم، وللمرة الاولى في لبنان، فئات لمقدّمي خدمات الدفع الإلكتروني بحسب طبيعة الخدمات المقدّمة منهم، على النحو الآتي:

•الفئة: A خدمات الأموال الإلكترونية (E-Money)
•الفئة: B خدمات التحويل المحلي للأموال (Local Money Transfer Service)
•الفئة: C خدمات التحويل عبر الحدود للأموال (Cross-border Money Transfer Service)
•الفئة: D خدمات تحصيل وتسديد الأموال (Money Collection)
•الفئة: E خدمات تسهيل عمليات الدفع (Payment Facilitators)

وتم تحديد رأسمال خاص لكل من هذه الفئات يبلغ 50 مليار ل.ل. (باستثناء الفئة E الذي يبلغ 25 مليار ل.ل.) يتم تجميد 15% منه لدى مصرف لبنان. وتم الزام الشركات بتسديد رسم سنوي الى مصرف لبنان يبلغ 3 مليار ل.ل. عن كل فئة. كما تم وضع حد أقصى لعدد وكلاء هذه الشركات (باستثناء الفئة E) يبلغ 1200 وكيل بحيث لا يمكن تعيين وكلاء في محافظة معينة الا بعد فتح فرع لهذه المؤسسة في المحافظة المذكورة ليقوم بمتابعة أعمال الوكلاء المرتبطين به.

كما نصّ التعميم أيضاً على شروط عامة تنطبق على جميع الفئات، إلى جانب شروط خاصة بكل فئة، بما يضمن وضوح الإطار التنظيمي وتحديد المتطلبات التشغيلية والرقابية لكل نشاط.

ويؤكد مصرف لبنان من خلال هذا التعميم على التزامه في تحديث التعاميم والأنظمة الصادرة عنه، لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات السوق بشكل يضمن سلامة واستدامة أنظمة الدفع الإلكترونية وتعزيز الثقة بها.

شارك الخبر: