قضيّة لين طالب: الخال متورّط… والعائلة كانت تَعلَم
كتب يوسف دياب في “الشرق الأوسط”:
تتكشّف يوماً بعد يوم خيوط جريمة اغتصاب الطفلة لين طالب والتسبب بوفاتها، إذ حصرت قاضي التحقيق الأول في شمال لبنان سمرندا نصّار، الشبهات بمتّهم واحد هو نادر أبو خليل، خال الطفلة الضحيّة ابنة السنوات الست، بعدما استجوبته يوم الخميس الماضي، وأصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحقّه، على أن تعقد الثلاثاء جلسة حاسمة تستجوب فيها والدة الطفلة وجدّيها (والدا الأم)، وتجري مواجهات بينهم.
وعشية الجلسة الثالثة، قطعت القاضية نصّار الشكّ باليقين لجهة مسؤولية الخال عن الجريمة التي هزّت الرأي العام اللبناني والعالمي، وأكد مصدر متابع لمجريات التحقيق لـ«الشرق الأوسط»، أن «الشبهات تعزّزت تجاه الخال الذي جرى استجوابه وتوقيفه يوم الخميس الماضي رغم إنكاره لما أقدم عليه؛ خصوصاً لجهة مطابقة فحوص الحمض النووي التي أخذت من الطفلة الضحية ومنه». وأشار المصدر إلى أن نصّار «تلقّت أجوبة للاستنابات التي سطرتها إلى الأجهزة الأمنية وطلبت فيها تفريغ محتوى هاتف الخال وتحديد الموقع الجغرافي لوجوده أثناء حصول الجريمة».
ولم يغيّر إنكار المشتبه شيئاً في مسار التحقيق، ولا في الاقتناعات التي تكوّنت تجاه مسؤوليته عن الجريمة. وقال المصدر القضائي الذي رفض ذكر اسمه: «منذ تسلّمها الفحوص المخبرية وأجوبة الاستجوابات سارعت القاضي نصّار إلى استدعاء الخال واستجوابه، فأنكر في البداية ما نسب إليه لكنها واجهته بالأدلة لجهة تطابق فحوص الحمض النووي، والأدلة التي ضبطت على هاتفه، حيث تناقض في أقواله وأعطى معلومات كاذبة تناقض ما قاله»، لافتاً إلى أن نصّار «تمكنت من الإمساك بخيوط الجريمة، ونجحت في مقاطعة المعلومات وتقارير الأطباء ونتائج الحمض النووي وتحديد المسؤول عن الجريمة».
ومن المقرر أن تكون جلسة الثلاثاء حاسمة، وقد تستغرق وقتاً طويلاً؛ حيث تخضع والدة الطفلة للاستجواب مجدداً بالإضافة إلى جدّها وجدّتها (والدا الأم)، وقد تجري القاضية نصّار مواجهة بينهم، وتعيد استجواب الخال الذي بات مشتبهاً رئيسياً في القضية. وقال المصدر نفسه إن «كل المعطيات تفيد بأن أم الطفلة وجدّيها كانوا على علم بواقعة الاعتداء عليها من قبل الخال، إلّا أنهم تستروا على الجريمة حتى لا يكتشف أمره ويجري توقيفه، كما أنهم امتنعوا عن عرض الطفلة على طبيب وتقديم العلاج الطبي لها، رغم معرفتهم أن وضعها الصحي والنفسي يتدهور سريعاً».
غير أن المحامي محمد حسنة، وكيل الدفاع عن والدة الطفلة وجدّيها، نفى علم وكلائه بتعرض الطفلة للاعتداء قبل وفاتها، وأوضح أن والدة لين وجدّها لم يُستجوبا بعد، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لدي معطيات بأنهم لا يعلمون شيئاً عن واقعة الاعتداء إلا بعد وفاة الطفلة، رغم وجود شكوك بحقهم لهذه الناحية»، لافتاً إلى أن «جلسة الثلاثاء ستكون فاصلة وتنجلي فيها كلّ الحقائق». وأضاف المحامي حسنة: «حضرت جلسة استجواب المدعو نادر بو خليل (الخال) بتكليف من القاضية نصّار، وفوجئت خلال الجلسة بأن الحمض النووي العائد للخال مطابق لما وجد في الضحية، لقد علمت بذلك خلال الجلسة من قبل القاضية، وأصبت بالصدمة عندما واجهته بهذا الدليل، عندها توقفت عن المثول عنه، وطلبت الانسحاب من التوكيل ومتابعة التحقيق لأنني أرفض التوكل عن مغتصب طفلة، بمعزل عن أن الدفاع حق مقدس وهذا ما حصل».
وترى قاضية التحقيق الأول في الشمال أن أفعال المشتبه به، تنطبق على مضمون المادتين 504 و506 من قانون العقوبات اللبناني، وتنصّ الأولى على: «ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ ﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺧﺻﺎً ﻏﯾر زوجه، ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺑﺳﺑب ﻧﻘص ﺟﺳدي أو ﻧﻔﺳﻲ أو ﺑﺳﺑب ﻣﺎ اﺳﺗﻌﻣل ﻧﺣوه ﻣن ﺿروب اﻟﺧداع، وﻻ ﺗﻧﻘص اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋن ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات إذا ﻛﺎن اﻟﻣﻌﺗدى ﻋﻠﯾه ﻟم ﯾﺗم اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻋﻣره».
كما تنصّ المادة 506 على أنه «إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص عوقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات (…) ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات أشغالاً شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره، أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات أشغالاً شاقة».
أما والدة الطفلة وجدّاها فهم يلاحقون بكتم المعلومات، سنداً للمادة 408 من قانون العقوبات اللبناني، التي تنص على أنه «من شهد أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري، فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يُسأل عنها، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات». وأكد مصدر قضائي أن «المحكمة التي ستنظر في القضية لاحقاً، ستشدد العقوبة بحقّ الخال لأن جريمة الاعتداء أودت بحياة الطفلة، وقد تصل عقوبته إلى الأشغال الشاقة مدّة 20 عاماً، كما أن العقوبة ستكون أكثر قساوة بحق بقية المدعى عليهم، باعتبار أن إخفاء جرم الاعتداء والامتناع عن عرض الطفلة على طبيب أديا إلى وفاتها».