اقتصاد, لبنان

قراران للوزير جابر حول الطوابع المالية

17 آذار, 2026

أصدر وزير المال ياسين جابر قراري تمديد مهل يتعلقان بتقديم تصاريح عن رسوم الطابع المالي، وبيان أصحاب الحق الاقتصادي وتسديد ضرائب عن سنة 2025. وذلك إفساحاً في المجال أمام المكلفين المعنيين للالتزام بالموجب تفادياً للغرامات التي تستحق جراء التأخير بعد انقضاء المهل.

وجاء في القرار الأوّل:

تمدد لغاية 15/4/2026 ضمناً مهلة تقديم التصريح عن رسم الطابع المالي المتوجب على الفواتير، الإيصالات، الإشعارات الدائنة، الإشعارات المدينة (غ20) عن شهر شباط 2026، ومهلة تسديد الرسم المتعلق بهذا التصريح.

وفي القرار الثاني:

المادة الأولى: تمدد لغاية 15/04/2026 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع عن سنة 2025 للتصاريح والبيانات التالية:

• التصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1).

• بيان بإيرادات ونفقات المؤسسة/المهنة للمكلفين على طريقة الربح المقطوع (النموذج ف3).

• التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7).

• البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18).

المادة الثانية: تمدد لغاية 15/04/2026 ضمناً، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية عن سنة 2025:

• تصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها (النموذج ج2)

• التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل ( النموذج ج 5).

المادة الثالثة: تمدد لغاية 15/04/2026 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2025 للمكلفين المشار إليهم في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار

شارك الخبر: